السيد البروجردي

375

جامع أحاديث الشيعة

( 53 ) باب وجوب ركعتي الطواف الواجب عند المقام حيث هو الساعة أو بحياله قريبا من الظلال عند الزحام واستحباب القراءة فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون بعد فاتحة الكتاب قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ( البقرة - 119 ) 2895 ( 1 ) يب 485 و 528 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير - 1 - وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله اماما ( امامك - خ يب ) واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ( لك - كا يب 528 ) ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلهما ( 2 ) يب 485 - كا ) 2896 ( 2 ) يب 485 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك - 3 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلى فيه ركعتين واجعله اماما واقرء فيهما سورة التوحيد قل هو الله وفى الركعة الثانية

--> ( 1 ) عن صفوان بن يحيى - يب 485 ( 2 ) تصليهما - يب خ ( 3 ) سمال - خ يب ط